99-2458/ (_36) - علي بن إبراهيم، قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف تبدل جلودا غيرها؟ قال: «أ رأيت لو أخذت لبنة فكسرتها و صيرتها ترابا، ثم ضربتها (1) في القالب التي كانت، أ هي التي كانت، إنما هي تلك و حدث تغيير (2) آخر، و الأصل واحد».
2459/ (_37) -و قال علي بن إبراهيم: ثم ذكر المؤمنين المقرين بولاية آل محمد (عليهم السلام) فقال: وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنََّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهََارُ خََالِدِينَ فِيهََا أَبَداً لَهُمْ فِيهََا أَزْوََاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً.
99-2460/ (_38) - ابن بابويه، في (الفقيه)، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: لَهُمْ فِيهََا أَزْوََاجٌ مُطَهَّرَةٌ. قال: «الأزواج المطهرة: اللاتي لا يحضن و لا يحدثن».
قوله تعالى:
إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمََانََاتِ إِلىََ أَهْلِهََا وَ إِذََا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنََّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ -إلى قوله تعالى- سَمِيعاً بَصِيراً[58] 99-2461/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمََانََاتِ إِلىََ أَهْلِهََا وَ إِذََا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنََّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .فقال: «إيانا عنى، أن يؤدي الإمام الأول منا إلى الإمام الذي بعده الكتب و العلم و السلاح، وَ إِذََا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنََّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الذي في أيديكم».
99-2462/ (_2) - و عنه: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمََانََاتِ إِلىََ أَهْلِهََا. قال: «هم الأئمة من آل محمد (صلى الله عليه و آله) أن يؤدي الإمام الأمانة إلى من بعده، و لا يخص بها غيره، و لا
____________(_36) -تفسير القمّي 1: 141.
(_37) -تفسير القمّي 1 لا 141.
(_38) -من لا يحضره الفقيه 1: 50/195.
(_1) -الكافي 1: 217/1.
(_2) -الكافي 1: 217/2.
(1) في «ط» : صيرتها.