99-4499/ (_8) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في أهل الجزية، يؤخذ من أموالهم (1) شيء سوى الجزية؟قال: «لا».
99-4500/ (_9) - الشيخ: بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله). فقال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في أهل العراق بسيرة، فهي (2) إمام لسائر الأرضين» و قال: «إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، و إنما الجزية عطاء المهاجرين و الأنصار (3)، و الصدقات لأهلها الذين سمى الله في كتابه، ليس لهم في الجزية شيء». ثم قال: «ما أوسع العدل!إن الناس يستغنون (4) إذا عدل فيهم، و تنزل السماء رزقها، و تخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى».
99-4501/ (_10) - علي بن إبراهيم: قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثني إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب، و هل عليهم في ذلك شيء موظف (5) لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: «ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم ما يطيقون له أن يتخذ منهم (6) حتى يسلموا، فإن الله قال: حَتََّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صََاغِرُونَ، و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه، فيألم لذلك فيسلم».
99-4502/ (_11) - العياشي: عن عبد الملك بن عتبة (7) الهاشمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: قال: «من ضرب الناس بسيفه و دعاهم إلى نفسه و في المسلمين من هو أعلم منه، فهو ضال متكلف». قاله لعمرو بن
____________(_8) -الكافي 3: 568/7.
(_9) -التهذيب 4: 118/340.
(_10) -تفسير القمّي 1: 288.
(_11) -تفسير العيّاشي 2: 85/40.
(1) في المصدر زيادة: و مواشيهم.