99-4495/ (_4) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، و لا من المغلوب على عقله».
99-4496/ (_5) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس، أ كان لهم نبي؟ فقال: «نعم، أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى أهل مكة: أن أسلموا و إلا نابذتكم بحرب، فكتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله): أن خذ منا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان.
فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه و آله): إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه و آله): إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، و كتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور».
99-4497/ (_6) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، [عن أبيه] (1)، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة (2)، و ما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم. قال: «عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ منهم من ثمن (3) لحم الخنزير أو الخمر، و كلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، و ثمنه للمسلمين حلال (4)».
99-4498/ (_7) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية، و إنما الجزية عطاء المهاجرين و الأنصار (5)، و الصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه، و ليس لهم من الجزية شيء». ثم قال: «ما أوسع العدل!» ثم قال: «إن الناس ليستغنون إذا عدل بينهم، و تنزل السماء رزقها، و تخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى».
____________(_4) -الكافي 3: 567/3.
(_5) -الكافي 3: 567/4.
(_6) -الكافي 3: 568/5.
(_7) -الكافي 3: 568/6.
(1) من المصدر و هو الصواب، انظر معجم رجال الحديث 6: 231.