99-3675/ (_4) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «في الزرع حقان: حق تؤخذ به، و حق تعطيه». قلت: و ما الذي أؤخذ به؟و ما الذي أعطيه؟قال: «أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذي تعطيه، فقول الله عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ يعني من حصدك الشيء بعد الشيء» و لا أعلمه إلا قال:
«الضغث ثم الضغث حتى يفرغ».
99-3676/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ فقالوا جميعا: قال أبو جعفر (عليه السلام): «هذا من الصدقة، يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة، حتى يفرغ، و تعطي الحارس أجرا معلوما، و يترك من النخل معافارة و ام جعرور (1)، و يترك للحارس أن يكون في الحائط العذق (2)، و العذقان، و الثلاثة لحفظه إياه».
99-3677/ (_6) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا تصرم (3) بالليل، و لا تحصد بالليل، و لا تضح الأضحية بالليل، و لا تبذر بالليل، فإنك إن تفعل لم يأتك القانع و المعتر».
فقلت: ما القانع و المعتر؟قال: «القانع: الذي يقنع بما تعطيه (4)، و المعتر: الذي يمر بك فيسألك، و إن حصدت بالليل لم يأتك السؤال، و هو قول الله عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته، و إذا اخرج فالحفنة بعد الحفنة، و كذلك عند الصرام (5)، و كذلك[عند البذر، و]لا تبذر بالليل لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد».
99-3678/ (_7) - و عنه: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ، قال: «تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في البيدر، ثم إذا وقع في الصاع، العشر و نصف العشر».
____________(_4) -الكافي 3: 564/1.
(_5) -الكافي 3: 565/2.
(_6) -الكافي 3: 565/3.
(_7) -الكافي 3: 565/4.
(1) معافارة و أمجعرور: رديئان من التمر. «مجمع البحرين-عفر-3: 409» .