كافر، و أنا الرابع، و أنا أسمي (1) الأربعة، ثم قرأ هؤلاء الآيات في المائدة وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلْكََافِرُونَ و... اَلظََّالِمُونَ (2) و... اَلْفََاسِقُونَ (3).
99-3130/ (_7) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال علي (عليه السلام): من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر».
99-3131/ (_8) - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأنف إذا استؤصل، مائة من الإبل: ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون، و عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر. و دية العين إذا فقئت خمسون من الإبل. و دية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل، على أسباب الخطأ دون العمد. و كذلك دية الرجل و كذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل. و كذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل». قال: «و ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل، فيحكم به ذوا عدل منكم، يعني به الإمام-قال- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلْكََافِرُونَ».
99-3132/ (_9) - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، و العين إذا فقئت خمسون من الإبل، و اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و في الذكر إذا قطع مائة من الإبل، و في الاذن إذا جدعت خمسون من الإبل، و ما كان من ذلك جروحا دون الثلث (4)، و الإصبع و شبهه يحكم به ذوا عدل منكم وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلْكََافِرُونَ».
99-3133/ (_10) - عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر». قلت: كفر بما أنزل الله، أو بما نزل على محمد (صلى الله عليه و آله)؟ قال: «ويلك، إذا كفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه و آله) [أليس]قد كفر بما أنزل الله؟!».
____________(_7) -تفسير العيّاشي 1: 323/124.
(_8) -تفسير العيّاشي 1: 323/125.
(_9) -تفسير العيّاشي 1: 324/126.
(_10) -تفسير العيّاشي 1: 324/127.
(1) في «ط» : أتمّ.