صاغر». قال: فقلت: فإن أم أرض الشرك يدخلها؟قال: «يقتل». و رواه الشيخ، بإسناده، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيد الله بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) (1).
99-3059/ (_8) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسََاداً أَنْ يُقَتَّلُوا الآية، هل نفي المحاربة غير هذا النفي؟ قال: «يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل، و ينفى، و يحمل في البحر، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع، و لكن يكون حدا يوافق القطع و الصلب».
99-3060/ (_9) - الشيخ: بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله (2)، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبد الله المدائني، عن أبي عبد الله (3) (عليه السلام)، قال: قلت له:
جعلت فداك، أخبرني عن قول الله عز و جل: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسََاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاََفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ، قال: فعقد بيده، ثم قال:
«يا عبد الله (4)، خذها أربعا بأربع-ثم قال-إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب الله و رسوله (5) و سعى في الأرض فسادا، و لم يقتل، و لم يأخذ من المال، نفي في الأرض». قال: قلت: و ما حد نفيه؟قال: «سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها، ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي، فلا تؤاكلوه، و لا تشاربوه، و لا تناكحوه، حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك سنة تاب و هو صاغر».
99-3061/ (_10) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: [«كان أبي يقول:] إن للحرب حكمين، إذا كانت
____________(_8) -الكافي 7: 247/10.
(_9) -التهذيب 10: 131/523.
(_10) -التهذيب 6: 143/245، الكافي 5: 32/1.
(1) التهذيب 10: 133/527.