و رواه الشيخ: بإسناده عن علي، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إلا أن فيه زيادة: «و لا يطعم» بعد «و لا يؤوى» (1).
99-3056/ (_5) - و عنه: عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ، قال: «ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء». قلت: فمفوض ذلك إليه؟قال: «لا، و لكن بحق (2) الجناية». و رواه الشيخ، بإسناده عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)، الحديث (3).
99-3057/ (_6) - و عنه: عن علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سئل عن قول الله عز و جل: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسََاداً أَنْ يُقَتَّلُوا الآية، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟فقال: «إذا حارب الله و رسوله، و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن شهر السيف فحارب الله و رسوله، و سعى في الأرض فسادا، و لم يقتل، و لم يأخذ المال، نفي (4) من الأرض». قلت: كيف ينفى من الأرض، و ما حد نفيه؟قال: «ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، و يكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه، و لا تبايعوه، و لا تناكحوه، و لا تؤاكلوه، و لا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك، حتى تتم السنة». قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟قال: «و إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها». و رواه الشيخ، بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان... ببقية السند و المتن (5).
99-3058/ (_7) - و عنه: عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيد الله بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال في آخره: «يفعل به ذلك سنة، فإنه سيتوب[قبل ذلك]و هو
____________(_5) -الكافي 7: 246/5.
(_6) -الكافي 7: 246/8.
(_7) -الكافي 7: 247/9.
(1) التهذيب 10: 134/531.قال الشيخ المجلسي في ملاذ الأخبار 16: 265: «مفاده أنّ الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته، لا بما يشتهيه».
(3) التهذيب 10: 133/529.