قوله تعالى:
لِلرِّجََالِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسََاءِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمََّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً[7] 2143/ (_1) -علي بن إبراهيم: هي منسوخة بقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اَللََّهُ فِي أَوْلاََدِكُمْ (1) .قوله تعالى:
وَ إِذََا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىََ وَ اَلْيَتََامىََ وَ اَلْمَسََاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً[8] 99-2144/ (_2) - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله: وَ إِذََا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىََ وَ اَلْيَتََامىََ وَ اَلْمَسََاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ . قال: «نسختها آية الفرائض» .99-2145/
_____________3 - و في رواية أخرى: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: وَ إِذََا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىََ. قال: «نسختها آية الفرائض». قلت: يمكن الجمع بين روايتي النسخ و عدمه، بحمل رواية النسخ على نسخ وجوب الإعطاء، و بحمل رواية عدم النسخ على جواز الإعطاء و استحبابه، فلا تنافي بين الروايتين على هذا التقدير، و الله أعلم.
99-2146/ (_4) - قال أبو علي الطبرسي: اختلف الناس في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها محكمة غير منسوخة. قال: و هو المروي عن الباقر (عليه السلام).
____________(_1) -تفسير القمّي 1: 131.
(_2) -تفسير العيّاشي 1: 222/34.
(_3) -تفسير العيّاشي 1: 223/36.
(_4) -مجمع البيان 3: 19.
(1) النّساء 4: 11.