يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، و إن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا».
99-2136/ (_15) - عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ مَنْ كََانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «بلى، من كان يلي شيئا لليتامى، و هو محتاج و ليس له شيء، و هو يتقاضى أموالهم، و يقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر الحاجة و لا يسرف، و إن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرز أن من أموالهم شيئا».
99-2137/ (_16) - عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ مَنْ كََانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فقال: «هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية و يشغل فيها نفسه، فليأكل منه بالمعروف، و ليس ذلك له في الدنانير و الدراهم التي عنده موضوعة».
99-2138/ (_17) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه، فليأكل بالمعروف من أموالهم».
99-2139/ (_18) - عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «كان أبي يقول:
إنها منسوخة».
99-2140/ (_19) - عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: «مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه، و لليتيم ربحه». قال: قلنا له: قوله: وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ؟قال: «إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ (1) لنفسه، فليأكل بالمعروف من مالهم».
99-2141/ (_20) - أبو علي الطبرسي: اختلف في معنى قوله رُشْداً و ذكر الأقوال، قال: و الأقوى أن يحمل على أن المراد به العقل، و إصلاح المال، قال: و هو المروي عن الباقر (عليه السلام).
99-2142/ (_21) - و قال الطبرسي في قوله تعالى: وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: معناه: من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة و الكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ[منه إذا وجد]. قال: و هو المروي عن الباقر (عليه السلام).
____________(_15) -تفسير العيّاشي 1: 221/30.
(_16) -تفسير العيّاشي 1: 222/31.
(_17) -تفسير العيّاشي 1: 222/32.
(_18) -تفسير العيّاشي 1: 222/33.
(_19) -تفسير العيّاشي 1: 224/43.
(_20) -مجمع البيان 3: 16.
(_21) -مجمع البيان 3: 17.
(1) في «ط» يتجر.