المتعمد الذي قال الله عز و جل في كتابه: وَ أَعَدَّ لَهُ عَذََاباً عَظِيماً». قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله؟قال: «ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز و جل».
99-2638/ (_11) - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزََاؤُهُ جَهَنَّمُ، قال: «جزاؤه جهنم إن جازاه».
99-2639/ (_12) - و عنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، و ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، أله توبة؟ فقال: «إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و إن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، فإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه و لم يقتلوه أعطاهم الدية، و أعتق نسمة، و صام شهرين متتابعين، و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله».
99-2640/ (_13) - و عنه: بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كفارة الدم إن قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه، عازما على ترك العود، و إن عفوا عنه فعليه أن يعتق رقبة، و يصوم شهرين متتابعين، و يطعم ستين مسكينا، و أن يندم على ما كان منه و يعزم على ترك العود و يستغفر الله أبدا ما بقي، و إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه، ثم أعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام (1) شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مدا مدا، و كذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه و بين ربه لازمة».
99-2641/ (_14) - العياشي، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: وَ مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاََّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىََ أَهْلِهِ. قال: «إما تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله، و إما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول فَإِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ -قال-و إن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه و بين الله، و ليس عليه الدية وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله، و دية مسلمة إلى أهله».
____________(_11) -التهذيب 10: 165/658.
(_12) -التهذيب 10: 165/659.
(_13) -التهذيب 8: 322/1196.
(_14) -تفسير العيّاشي 1: 262/217.
(1) في المصدر: فإن لم يجد صام.