البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 148 من 897

[صفحة 148]

أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض‏ (1)، و خمس و عشرون بنت لبون‏ (2)، و خمس و عشرون حقة (3)، و خمس و عشرون جذعة (4)، و الدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله، فهي أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية (5)، كلها خلفة طروقة الفحل‏ (6)، فإن كان من الغنم فألف كبش، و العمد: هو القود أو رضا ولي المقتول».

99-2634/ (_7) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، و حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار». قال جميل: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الدية مائة من الإبل».

99-2635/ (_8) - الشيخ في آخر (التهذيب): بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد.

فقال: «يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك قول الله عز و جل: فَإِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ثم قال: وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ََ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (7).

99-2636/ (_9) - محمد بن يعقوب: عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يصوم شعبان و شهر رمضان؟فقال: «هما الشهران اللذان قال الله تبارك و تعالى: شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللََّهِ». قلت: فلا يفصل بينهما؟قال: «إذا أفطر من الليل فهو فصل، و إنما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، و قد يستحب للعبد[أن لا يدع‏]السحور».

99-2637/ (_10) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، قال: «من قتل مؤمنا على دينه، فذلك

____________

(_7) -الكافي 7: 281/5.

(_8) -التهذيب 10: 315/1177.

(_9) -الكافي 4: 92/5.

(_10) -التهذيب 10: 164/656.

(1) المخاض: اسم للنّوق الحوامل، واحدتها خلفة، و بنت المخاض و ابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية، لأنّ أمّه قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل، و إن لم تكن حاملا. «النهاية 4: 306» .
(2) بنت لبون و ابن لبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنان و دخل في الثالثة، فصارت امّه لبونا، أي ذات لبن. «النهاية 4: 228» .
(3) الحقّة: هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، و يسمّى بذلك لأنّه استحقّ الركوب و التحميل. «النهاية 1: 415» .
(4) الجذع: هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، و من البقر و المعز ما دخل في السنة الثانية، و من الضأن ما تمّت له سنة. «النهاية 1: 250» .
(5) الّثنية: من الإبل ما دخل في السنة السادسة، و من الغنم ما دخل في السنة الثالثة. «النهاية 1: 226» .
(6) الخلفة: الحامل. و طروقة الفحل: التي يعلو الفحل مثلها في سنّها، أي مركوبة للفحل. «النهاية 3: 122» ، «شرائع الإسلام 4: 229» .
(7) (ثمّ قال: وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ ... رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ليس في المصدر.
التالي صفحة 148 من 897 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...