البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 548 من 802

[صفحة 548]

قال: «هو الأب و الأخ الموصى إليه (1)، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز». 99-1303/ (_17) - عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله». 99-1304/ (_18) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ. قال: «هو الأخ و الأب و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال بقيمته (2)». قلت له: أ رأيت إن قالت: لا أجيز. ما يصنع؟قال: «ليس ذلك لها، أ تجيز بيعه في مالها، و لا تجيز هذا؟!». 99-1305/ (_19) - عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. فقال: «هو الذي يزوج، يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يترك كله». 99-1306/ (_20) - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ. قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق». قلت: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ؟قال: «أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها إذا كان يقيم بها، و هو القائم عليها، و هو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها، و لا يقوم عليها، لم يجز عليها أمره». 99-1307/ (_21) - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ. قال: «الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله». 99-1308/ (_22) - عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ. قال: «هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز». قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيز. ما يصنع؟قال: «ليس لها ذلك، أ تجيز بيعه في مالها، و لا تجيز هذا؟!». 99-1309/ (_23) - عن بعض بني عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في مال اليتيم يعمل به الرجل. قال: «ينيله من الربح شيئا؛ إن الله يقول: وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».

____________

(_17) -تفسير العيّاشي 1: 125/407. (_18) -تفسير العيّاشي 1: 125/408. (_19) -تفسير العيّاشي 1: 126/409. (_20) -تفسير العيّاشي 1: 126/هء 41. (_21) -تفسير العيّاشي 1: 126/411. (_22) -تفسير العيّاشي 1: 126/412. (_23) -تفسير العيّاشي 1: 126/413.

(1) في «ط» نسخة بدل: و الذي يوصى إليه.
(2) في المصدر: بقيمة.
التالي صفحة 548 من 802 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...