البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 547 من 802

[صفحة 547]

«هو الأب و الأخ و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها، فيبيع لها و يشتري-قال-: فأي هؤلاء عفا، فهو (1) جائز في المهر، إذا عفا عنه». 99-1297/ (_11) - و عنه: بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): «إن كانت و كلته يقبض صداقها من زوجها، فليس لها أن تطالبه، و إن لم تكن وكلته فلها ذلك، و يرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون صبية في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها، و متى طلقها قبل الدخول بها، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، و يأخذ بعضا، و ليس له أن يدع ذلك كله، و ذلك قول الله عز و جل: إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما». 99-1298/ (_12) - العياشي: عن اسامة بن حفص، عن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا. قال: لها الميراث، و عليها العدة، و لا مهر لها-و قال-: أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ». 99-1299/ (_13) - عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها؟قال: «لها المهر كاملا، و لها الميراث». قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟قال: «لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة». 99-1300/ (_14) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره». 99-1301/ (_15) - عن زرارة، و حمران، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله: إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ. قال: «هو الولي و الذين يعفون عن (2) الصداق أو يحطون منه (3) بعضه أو كله». 99-1302/ (_16) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ.

____________

(_11) -التهذيب 6: 215/507. (_12) -تفسير العيّاشي 1: 124/402. (_13) -تفسير العيّاشي 1: 125/403. (_14) -تفسير العيّاشي 1: 125/404. (_15) -تفسير العيّاشي 1: 125/405. (_16) -تفسير العيّاشي 1: 125/406.

(1) في المصدر: فعفوه.
(2) في المصدر: عند.
(3) في المصدر: عنه.
التالي صفحة 547 من 802 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...