التطليقتين الأولتين». قوله تعالى:
وَ إِذََا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذََلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ[231] 99-1240/ (_1) - ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن المفضل بن صالح، [عن الحلبي]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله تعالى: وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا . قال: «الرجل يطلق، حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات[فنهى الله عز و جل عن ذلك]» .99-1241/ (_2) - عنه: بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها، و ليس له فيها حاجة، ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز و جل عنه، إلا أن يطلق ثم يراجع و هو ينوي الإمساك». 1242/
_____________3 - (تفسير علي بن إبراهيم)، في معنى الآية، قال: إذا طلقها لم يجز له أن يراجعها إن لم يردها. 99-1243/ (_4) - العياشي: عن زرارة و حمران ابني أعين، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)، قالوا: سألناهما عن قوله: وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا. فقالا: «هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثم يطلقها اخرى، فيتركها مثل ذلك، فنهى عن ذلك». 99-1244/ (_5) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا. قال: «الرجل يطلق، حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه».
____________(_1) -من لا يحضره الفقيه 3: 323/1567. (_2) -من لا يحضره الفقيه 3: 3: 323/1567. (_3) -تفسير القمّي 1: 76. (_4) -تفسير العيّاشي 1: 119/377. (_5) -تفسير العيّاشي 1: 119/378.