البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 534 من 802

[صفحة 534]

راجعتها و دخلت بها و مسستها، ثم تركتها حتى طمثت و طهرت، ثم طلقتها بشهود من غير جماع، و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي فيها حاجة». 99-1234/ (_10) - عن الحسن بن زياد، قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة، أ تحل لزوجها الأول؟ قال: «لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده؛ و ذلك قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا إِنْ ظَنََّا أَنْ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ و المتعة ليس فيها طلاق». 99-1235/ (_11) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: «هو الذي يطلق، ثم يراجع-و الرجعة: هي الجماع-[ثم يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره]و إلا فهي واحدة». 99-1236/ (_12) - عن عمر بن حنظلة، عنه (عليه السلام)، قال: «إذا قال الرجل لا مرأته: أنت طالقة. ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة، ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء». 99-1237/ (_13) - محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها، ثم طلقها من غير أن يدخل بها، حتى فعل ذلك بها ثلاثا. قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره». 99-1238/ (_14) - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد، ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟قال: «نعم؛ لقول الله: حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و هو أحد الأزواج». 99-1239/ (_15) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها، و شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية، فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب، إن كان تركها حتى يخلو أجلها، و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و هي ترث و تورث ما كانت في الدم في

____________

(_10) -تفسير العيّاشي 1: 118/371. (_11) -تفسير العيّاشي 1: 118/372. (_12) -تفسير العيّاشي 1: 118/373. (_13) -تفسير العيّاشي 1: 119/374. (_14) -تفسير العيّاشي 1: 119/375. (_15) -تفسير العيّاشي 1: 119/376.

التالي صفحة 534 من 802 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...