السنة يطلقها تطليقة-يعني على طهر، من غير جماع، بشهادة شاهدين-ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا. و إن أراد أن يراجعها، أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية». 99-1210/ (_2) - قال: و قال أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «هو قول الله عز و جل: اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ التطليقة الثالثة تسريح بإحسان». 99-1211/
_____________3 - ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فقال: «إن الله عز و جل إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز و جل: اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ يعني في التطليقة الثالثة، و لدخوله فيما كره الله عز و جل له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق، و لا تضار (1) النساء، فالمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجها، و لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره». 99-1212/ (_4) - العياشي: عن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل إذا تزوج المرأة. قال: «أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ». 99-1213/ (_5) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره: التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ إن الله جل و عز يقول: اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ و التسريح: هو التطليقة الثالثة». 99-1214/ (_6) - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قوله: فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (2): «هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد». 99-1215/ (_7) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إن الله يقول: اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ و التسريح بالإحسان: التطليقة الثالثة». 1216/ (_8) -عن سماعة بن مهران، قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
____________(_2) -التهذيب 8: 25 ذيل الحديث 82. (_3) -من لا يحضره الفقيه 3: 324/1570. (_4) -تفسير العيّاشي 1: 115/360. (_5) -تفسير العيّاشي 1: 116/361. (_6) -تفسير العيّاشي 1: 116/362. (_7) -تفسير العيّاشي 1: 116/363. (_8) -تفسير العيّاشي 1: 116/364.
(1) في المصدر: و لا يضارّوا.