ثم قال في الآية الرابعة: قُلْ إِنَّمََا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوََاحِشَ مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ. فخبر عز و جل أن الإثم في الخمر و غيرها، و أنه حرام، و ذلك أن الله عز و جل إذا أراد أن يفترض فريضة، أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها، و يسكنوا إلى أمر الله جل و عز و نهيه فيها، و كان ذلك من[فعل]الله عز و جل على وجه التدبير فيهم أصوب و أقرب لهم إلى الأخذ بها، و أقل لنفارهم عنها». 99-1117/
_____________3 - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «الميسر: هو القمار». 99-1118/ (_4) - و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لما نزل قول الله عز و جل على رسوله (صلى الله عليه و آله): إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصََابُ وَ اَلْأَزْلاََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطََانِ فَاجْتَنِبُوهُ (1) قيل: يا رسول الله، ما الميسر؟قال: كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز. قيل: فما الأنصاب؟قال: ما ذبحوا (2) لآلهتهم. قيل: فما الأزلام؟قال: قداحهم التي يستقسمون بها». 99-1119/ (_5) - العياشي: عن حمدويه: عن محمد بن عيسى، قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم بن عنبسة -يعني إلى علي بن محمد (عليه السلام) -: إن رأى سيدي و مولاي أن يخبرني عن قول الله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ الآية، فما الميسر (3)، جعلت فداك؟فكتب: «كل ما قومر به فهو الميسر، و كل مسكر حرام». 99-1120/ (_6) - الحسين، عن موسى بن القاسم البجلي، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفر (عليهم السلام)، قال: «النرد و الشطرنج من الميسر». 99-1121/ (_7) - عن عامر بن السمط، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: «الخمر من ستة (4): التمر، و الزبيب، و الحنطة، و الشعير، و العسل، و الذرة».
____________(_3) -الكافي 5: 124/9. (_4) -الكافي 5: 122/2. (_5) -تفسير العيّاشي 1: 105/311. (_6) -تفسير العيّاشي 1: 106/312. (_7) -تفسير العيّاشي 1: 106/313.
(1) المائدة 5: 90.