99-447/ (_4) - عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن صدقة الفطرة، أ واجبة هي بمنزلة الزكاة؟فقال: «هي مما قال الله: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ هي واجبة». 99-448/ (_5) - عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) -و ليس عنده غير ابنه جعفر-عن زكاة الفطرة؟فقال: «يؤدي الرجل عن نفسه و عياله، و عن رقيقه الذكر منهم و الأنثى، و الصغير منهم و الكبير، صاعا من تمر عن كل إنسان، أو نصف صاع من حنطة، و هي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة، على الغني و الفقير منهم، و هم جل الناس، و أصحاب الأموال أجل الناس». قال: و قلت: على الفقير الذي يتصدق عليه (1)؟قال: «نعم، يعطي ما يتصدق به عليه». 99-449/ (_6) - عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «نزلت الزكاة و ليس للناس الأموال، و إنما كانت الفطرة». 99-450/ (_7) - عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «أعط الفطرة قبل الصلاة، و هو قول الله وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ و الذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه و عن عياله، و إن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة». 99-451/ (_8) - ابن شهر آشوب: عن أبي عبيدة المرزباني و أبي نعيم الأصفهاني في كتابيهما (في ما نزل من القرآن في علي) و النطنزي في (الخصائص) و روى أصحابنا عن الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى: وَ اِرْكَعُوا مَعَ اَلرََّاكِعِينَ «نزلت في رسول الله و علي بن أبي طالب، و هما أول من صلى و ركع». و روى موفق بن أحمد في كتابه بإسناده عن أبي صالح، عن ابن عباس، الحديث بعينه (2). و روى أيضا الحبري، عن ابن عباس، الحديث بعينه. (3) قوله تعالى:
أَ تَأْمُرُونَ اَلنََّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ اَلْكِتََابَ أَ فَلاََ تَعْقِلُونَ[44](_4) -تفسير العيّاشي 1: 42/33. (_5) -تفسير العيّاشي 1: 42/34. (_6) -تفسير العيّاشي 1: 43/35. (_7) -تفسير العيّاشي 1: 43/36. (_8) -المناقب 2: 13، النور المشتعل: 40/1.
(1) في المصدر: عليهم.