عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله عزوجل يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة (1) " يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث.
822، 14 - 16 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فأعتق أشل [أو] أعرج؟ قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى.7 82، 14 - 21 علي بن إبراهيم، [عن أبيه] عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر فقال رجل من ندمائه: يقال له: صفعان ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسال عنه فقال
____________