لحوم الاضاحي؟ فقال: لا، لانه قربان لله (1).
816، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداله (عليه السلام): الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: إن أعلمه لم يدعه؟ قال: إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه.7 81، 14 - 1 1 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن علاء بياع السابري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
818، 14 - 12 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حفص، وغير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه.0 2 8، 14 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أي شئ " لا نذر في معصية " قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
821، 14 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز