لا ينبغى لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله 295، 13 - 2 - احمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن اخويه محمد واحمد، عن أبيهما، عن داود ابن أبى يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى إلي والى آخر أو إلى رجلين فقال: أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطنى النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: ذلك له (1) (باب) (صدقات النبى (صلى الله عليه وآله) وفاطمة والائمة (عليهم السلام)) (ووصاياهم)
296، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبى الحسن الثانى (عليه السلام) قال: سألته عن الحيطان السبعة التى كانت ميراث رسول الله (صلى الله عليه وآله) لفاطمة (عليهما السلام) فقال: لا إنما كانت وقفا وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأخذ اليه منها ماينفق على أضيافه والتابعة (22) يلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي (عليه السلام) وغيره أنها وقف على فاطمة