(باب) (من أوصى إلى مدرك واشرك معه الصغير)
292، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبى فاذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى الا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.(باب) (من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركه)
294، 13 - 1 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن (2) إلى أبى محمد (عليه السلام) رجل مات و أوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام)