عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت:
إنه ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.
779، 14 - 12 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكير.(باب النذور)
782، 14 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته. أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة. أو يقول: لله علي هدي كذاوكذا إن لم أفعل كذا وكذا (1).