4 77، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في قول الله عزوجل: " من أوسط ما تطعمون أهليكم (1) " قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم ادما والادم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.
775، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن قال: " والله " ثم لم يف؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا.(بقية الحاشية من الصفحة الماضية) طعاما كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وقيل: يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للاية وحمل على الافضل ويجزى التمر والزبيب ويستحب الادم مع الطعام واعلاه اللحم واوسطه الزيت والخل وأدناه الملح وظاهر المفيد وسلار وجوب الادم والواجب مد لكل مسكين لصحيحة ابن سنان وفى الخلاف يجب مدان في جيمع الكفارات معولا على اجماعنا وكذا في المبسوط والنهاية واجتزء بالمد مع العجز، وقال ابن الجنيد: يزيد على المد موؤنة طحنه وخبزه وادمه. (آت)
(1) المائدة 91.