الصعر الدية والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية (1).
302، 14 - 20 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال:سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة (2).
303، 14 - 21 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية (3) لانه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار (4) فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.4 30، 14 - 22 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال: فقلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال:
فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها الدية، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى (5).
____________(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)