فرجه إن طلبت ذلك.
298، 14 - 16 ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام):ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها (1).
299، 14 - 17 ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذن أغرمه لها نصف الدية (2).
300، 14 - 18 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: فإن كان أمسكها ولم يطلقها (3) فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (4) إن شاء أمسك وإن شاء طلق.