قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل منه وقد ظهر أمر جميل لم يقم عليه الحدود.
وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام).
027، 14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال: إن تاب فما عليه شئ وإن وقع في يد الامام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه.(باب) (العفو عن الحدود)
028، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإن رفع إلى الامام قطعه فإن قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفع إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عزوجل: " والحافظون لحدود الله (1) " فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد أن يتركه.حسن (2).
____________(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)