(باب) (من وجبت عليه حدود احدها القتل)
022، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال: كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي (عليه السلام) (1).5 02، 14 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
(باب) (من اتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب)
026، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن رجل عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.