عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه، قال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يخاصموه.
209، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال: إذا رضى الغرماء فقد برأت ذمة الميتسألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لابى عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتى وأخواتى وأنا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك وحل، قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال:
لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله عزوجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذى أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبى لامه أن تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ماترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال:
فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعنى بذلك، إذا كان لها مال، قلت: فالاب يجوز تحليله على ابنه فقال له: ما كان لنا مع أبى الحسن (عليه السلام) أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فإن الرجل ضمن لى عن ذلك الصبى وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبى فلا شئ عليه؟ قال الامر جائز على ما شرط لك.