أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: ان الدين قبل الوصية، ثم للوصية على إثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله عزوجل.
206، 13 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصى ضامن لها (1)قال ابن أبى عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى تقضى الدين وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائه درهم لها وللرجل فلها ثلث الالف وللرجل ثلثاها.
208، 13 - 4 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،