(باب) (حد الصبيان في السرقة)
936، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال:سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. (1)
937، 13 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة و هو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.9 93، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الاصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقال: اتي علي (عليه السلام) بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع (2).
0 94، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي علي (عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.
____________