حماما فلم يقطعه وقال: لا قطع في الطير.
930، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والارحية.(باب) (انه لا يقطع السارق في المجاعة)
933، 13 - 1 محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق في سنة المحل (1) في كل شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.