الحج أمثل حج عنها فقلت له: إن كانت عليها حجة مفروضة فإن ينفق ماأوصت به في الحج أحب الي من أن يقسم في غير ذلك (1).
181، 13 - 7 - على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صروره يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صروره فمن الثلث.سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك؟ قال: يشترى من الناس فيعتق.
184، 13 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذى سمي؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذى سمي، قلت: فإن لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس مالم يكن ناصبا