كان أكثر من الثلث رد، إلى الثلث وجازالعتق (1).
176، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى القيت الوصية واعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية 177، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبى الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته بمال لذوى قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ماأوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذه.