الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 163 من 464

[صفحة 163]

فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذى في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الامر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال؟ قال: فقال لي:

يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لانه لم يعرف لهذا المدعى ميراث بدعوى النساء له.

(باب) (ميراث ولد الزنا)

631، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
632، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه و خاتمه الولد لغية لا يورث (1).
633، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن علي بن سالم، عن يحيى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال:

لا يورث منه إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.

____________
(1) غوى غيا من باب ضرب انهمك في الجهل وهو خلاف الرشد والاسم الغواية بالفتح وهو لغية بالكسر والفتح كلمة تقال في الشتم كما يقال هو لزنية (المصباح).
التالي صفحة 163 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...