وأخواله على نحو ميراث الاخوة من الام وميراث الاخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الام فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما بينا من سهام الاخوة للام فان ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الاخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء، وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وان ترك ابن اخته وجدا فالمال للجد لانه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الاخ (لل) الام مع الجد، وإن ترك امه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللام، وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا امه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لانه أقرب الارحام، فإن ترك جدة واختا فالمال بينهما نصفان.
وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لانه كأنها تركت أخا لام وابن أخ لام فالمال للاخ.
(باب) (آخر في ابن الملاعنة)
629، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقي لامام المسلمين لان جنايته على الامام (1).باب 630، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن قال: حدثنى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجته وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار
____________