الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 158 من 464

[صفحة 158]

جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق الفزاري (1) قال: سئل وأنا عنده يعني ابا عبدالله (عليه السلام) عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورث ميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله عزوجل يقول: " فساهم فكان من المدحضين (2) ".

614، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء، قال: يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبدالله وعلى سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب " ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه.

5 61، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو الله عزوجل وتجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى: " فساهم فكان من المدحضين " قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

(باب)

616، 13 - 1 علي بن محمد، عن محمد بن سعيد الآذربيجاني، ومحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا، عن موسى بن محمد بن أخي أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أن
____________
(1) كذا. (2) الصافات: 141. وفى القاموس دحضت الحجة دحوضا بطلت.
التالي صفحة 158 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...