1 61، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في مولود له ما للذكور وما للانثى؟ قال: يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر وإن بال من موضع الانثى ورث ميراث الانثى، وعن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث؟ قال: إن كان إذا بال نحى ببوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الانثى.
612، 13 - 5 وفي رواية اخرى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا؟ قال: من أيهما سبق، قيل: فان خرج منها جميعا؟ قال: فمن أيهما استدر قيل: فإن استدرا جميعا؟ قال: فمن أبعدهما (2).(باب) (آخر منه)
613، 13 - 1 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار(يسبق بوله)
(2) قوله: (فمن حيث ينبعث) فسر بان المراد به من حيث ينقطع اخيرا ولا يخفى بعده بل الظاهر ان المراد به انه ينظر ايهما اشد استرسالا وادر. قال في القاموس: بعثه - كمنعه - ارسله فانبعث ويؤيده قوله في الرواية الاتية فمن ايهما استدر. (آت)