(باب) (من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى) (أو مات قبل أن يقبضها) 3 16، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفى الذى أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذى أوصى له، قال:
ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفى الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذى أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (1).
164، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن محمد بن عمر الساباطى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن اعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم؟ فكتب (عليه السلام) أعطه ورثتهسألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا؟ قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولى فإن لم تجده وعلم الله عزوجل منك الجد فتصدق بها (2).
____________(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)