باب 158، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (1).
أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) مثله.
(باب) (الرجل يوصى بوصية ثم يرجع عنها) 9 15، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض.
160، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن على بن عقبة، عن بريد العجلى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته مادام حيا.