ابن أخ وجد المال بينهما سواء، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا؟ فقال أبوجعفر (عليه السلام): أما إنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) من فيه بيده.
459، 13 - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر (عليه السلام) أو أبا عبدالله (عليه السلام) (3) وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.