أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): أعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.
451، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد (1).(باب) (ابن أخ وجد)
454، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: نشر أبوعبدالله (عليه السلام) صحيفة ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان (2)، فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشئ فقال: إن هذا الكتاب خط علي (عليه السلام) وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله).