(10747 2) محمد بن يحيى بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثم قدم و أراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
(باب) * (النساء اللاتى يطلقن على كل حال) * (10748 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض والتي قد يئست من الحيض.
(10749 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي تحض والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.
(10750 3) حميدبن زياد عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها.
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
(باب) * (طلاق الغائب) * (10751 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن بكير قال: أشهد على أبي جعفر (عليه السلام) أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة و الشهور (1).
____________يعنى إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالاهلة والشهور. وفى بعض النسخ (الشهود). (*)