الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 78 من 554

[صفحة 78]

فإنما هي عنده على طلاق مستأنف، قال (ابن سماعة): ذكر الحسين بن هاشم إنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال:

إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج، فقال، زوج وغير زوج عندي سواء فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا هذا مما رزق الله عزوجل من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.

(10745 4) محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت عبدالله بن بكير، عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها؟ قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت له: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبدالله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي ومتى ما طلقها واحدة فبانت (منه) ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال:

فقلت لعبدالله: هذا برواية من؟ فقال: هذا مما رزق الله، قال معاوية بن حكيم روى إصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الاول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبوعبدالله (عليه السلام): يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.

ورواية رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) هو الذي احتج به ابن بكير.

(باب) * (الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك انه لا يقع الطلاق) * * (حتى تحيض وتطهر) * (10746 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها الطلاق (1).

____________
(1) قيده الشيخ رحمه الله في الاستبصار بما إذا كانت حائضا، حملا على الخبر الاتى ويظهر من العنوان ومتن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وان لم يواقعها ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه. (في) (*)
التالي صفحة 78 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...