الطلاق عليها؟ قال: نعم، هي شهادة أفتترك معلقة (1)؟.
(10719 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم: شهدوا؟ قال: نعم.
(10720 4) علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق وقوم يسموعون كلامه ولم يقل لهم:
اشهدوا أيقع عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة.
(باب) * (من اشهد على طلاق امراتين بلفظة واحدة) * (10721 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتين أيقع الطلاق؟ قال: نعم.
(باب) * (الاشهاد على الرجعة) * (10722 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.
(10723 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
____________