الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 71 من 554

[صفحة 71]

امرأته ثلاثا في مجلس واحد (أو أكثر) وهي طاهر قال: هي واحدة.

(10714 2) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة (10715 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الاسدي، و محمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشئ.

(10716 4) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أومائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك (عليهم السلام) أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أومائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم.

(باب) * (من طلق وفرق بين الشهود او طلق بحضرة قوم ولم يقل) * * (لهم اشهدوا) * (10717 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما امر أن يشهدا جميعا.

(10718 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم (1) قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كالامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع

____________

هو من اصحاب الرضا (عليه السلام). (*)

التالي صفحة 71 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...