الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 69 من 554

[صفحة 69]

(10708 9) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها (1) قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها (2) حتى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الاولتين.

(باب) * (ما يجب ان يقول من اراد ان يطلق) * (10709 1) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أوبائنة، أو بتة، أو بريئة، أو خلية (3)؟ قال:

هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

(10710 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق.

____________
(1) في هامش المطبوع: المراد بالرجوع ههنا معناه الاعم وهو التحليل مطلقا.
(2) هذا قيد للمشيئة أى مشيئة الخطبة انمايكون اذا تركها حتى يحيل أجلهاو جزاء الشرط محذوف أى فعل، ويحتمل أن يكون " فان فعل " جزاء الشرط. (آت)

وقال الفيض رحمه الله: في بعض النسخ التهذيب " وإن كان تركها " بزيادة الواو وكأنه نشأ من تصرف النساخ.

(3) البتة: المنقطعة عن الزواج والبريئة بالهمزة وقد يخفف أى البريئة من الزواج وفي النهاية أمرأة خلية: هى التى لا زوج لها، ولا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات وإن نوى بها الطلاق لعدم صراحتها خلافا للعامة أجمع حيث حكموا بوقوعها مع نية. (آت) (*)
التالي صفحة 69 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...