الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 62 من 554

[صفحة 62]

(باب) * (ان الطلاق لا يقع الا لمن أراد الطلاق) * (110690) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق.

(210691) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعن عبدالواحد بن المختار، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.

(10692 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق على السنة إلا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.

(باب) * (انه لا طلاق قبل النكاح) * (110693) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه سليمان قال:

كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين (عليهما السلام) ولم أثبته فسألت عنه فاخبرت باسمه فقمت إليه أنا وغيري فاكتنفناه (1) فسلمنا عليه فقال له رجل: أصلحك الله ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها: هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له

____________
(1) في القاموس: أثبته عرفه حق المعرفة: وقال: اكتنفوا فلانا احاطوا به. (*)
التالي صفحة 62 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...