وقال: كل شئ خالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله عزوجل وقال لا طلاق إلا في عدة.
(10687 16) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني سألت عمر وبن عبيد، عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، قال أبوعبدالله (عليه السلام): أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال: قد قلت له ذلك، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:
أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق (1).
(1710688) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير، وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها وبعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق، فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز فيه شهادة النساء.
(9 181068) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبوجعفر (عليه السلام):
أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمر أن يأمره أن يراجعها قال: نعم فقال له: كذبت والله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول: طلقتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثا فردها رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل.
____________