قال: لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان.
(12538 11) عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل الحسن بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس وقد كان لابي الحسن (عليه السلام) منه جباب كذلك.
(12539 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس.
(12540 13) علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الاحمسي، عن أبي عبداله (عليه السلام) قال: سأله أبوسعيد عن الخميصة (1) وأنا عنده سداها الابريسم أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها.
(12541 14) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.
(باب) * (تشمير الثياب) * (2) (12542 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: " وثيابك فطهر (3) " قال: فشمر.
(12543 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام)
____________